( مسألة ٥ ) : المدار قيمة [١]
______________________________________________________
هذا ولكن تقييد المطلق بالمقيد المذكور غير ظاهر ، لما عرفت من أن الجمع بين أخبار القوت وأخبار التنصيص على الحنطة والشعير ، بحمل الثانية على أنها من باب أظهر الأفراد. ولذا بني على الاجتزاء بالقوت مطلقاً وإن لم يذكر بخصوصه في النصوص ، كالماش والعدس وغيرهما. وحينئذ لا مانع من الأخذ بالمطلقات.
ثمَّ لو بني على عدم الاجتزاء بالملفق أصلا ، فهل يجزي قيمة ـ كما عن المحقق والكيدري ـ أولا؟ وجهان ، مبنيان على وجود الإطلاق الشامل وعدمه ، كما تقدم.
[١] المشهور : أنه لا تقدير شرعي للقيمة. وحكي في الشرائع عن قوم : تقديره بدرهم ، وعن آخرين : بثلثي درهم. ولم يعرف القائل ، ولا مستنده ، كما صرح به غير واحد. نعم عن الاستبصار : أنه ـ بعد أن روى خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) : « لا بأس أن يعطي قيمتها درهماً » (١) ـ قال (ره) : « وهذه الرواية شاذة. والأحوط أن يعطي قيمة الوقت ، قلت أم كثرت. وهذه رخصة إذا عمل بها الإنسان لم يكن مأثوماً .. ». وعن المقنعة : « سئل الصادق (ع) عن مقدار القيمة فقال : درهم في الغلاء والرخص. وروي : أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم » (٢).
والأول ـ مع ضعف سنده ، وهجره ، ورميه بالشذوذ ـ لا مجال للعمل به مع قرب حمله على القيمة في ذلك الزمان ـ كما أشار إليه في محكي المقنعة ـ أو على إرادة الجنس. ومن ذلك يظهر لك سقوط الأخيرين.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١١.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٤.