وقت الإخراج [١] ، لا وقت الوجوب. والمعتبر قيمة بلد الإخراج [٢] ، لا وطنه ، ولا بلد آخر. فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه ، كان المناط قيمة ذلك البلد ، لا قيمة بلده الذي هو فيه.
( مسألة ٦ ) : لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله [٣] ، ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه ـ أو عن بعضهم ـ من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس.
( مسألة ٧ ) : الواجب في القدر : الصاع عن كل رأس [٤]
______________________________________________________
ولا سيما مع عدم عمل راويهما بهما. هذا كله مع معارضتها بخبر سليمان بن جعفر المروزي : « سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم » (١).
[١] كما هو منصرف النصوص.
[٢] كما هو منصرف النصوص أيضاً. ويقتضيه خبر المروزي المتقدم.
[٣] كما نص عليه غير واحد. ويظهر من محكي عبارة المختلف : أنه من المسلمات ، وهو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة.
[٤] إجماعاً ، حكاه جماعة كثيرة ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. وتشهد له النصوص الكثيرة ، التي أنهاها بعضهم إلى سبعة عشر حديثا ، سبعة منها صحاح : للجمال (٢) والحذاء (٣) والقداح ، (٤) وسعد بن
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٠.
(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١١.