مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مستمسك العروة الوثقى

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وقت‌ الإخراج [١] ، لا وقت الوجوب. والمعتبر قيمة بلد الإخراج [٢] ، لا وطنه ، ولا بلد آخر. فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه ، كان المناط قيمة ذلك البلد ، لا قيمة بلده الذي هو فيه.

( مسألة ٦ ) : لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله [٣] ، ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه ـ أو عن بعضهم ـ من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس.

( مسألة ٧ ) : الواجب في القدر : الصاع عن كل رأس [٤]

______________________________________________________

ولا سيما مع عدم عمل راويهما بهما. هذا كله مع معارضتها بخبر سليمان بن جعفر المروزي : « سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم » (١).

[١] كما هو منصرف النصوص.

[٢] كما هو منصرف النصوص أيضاً. ويقتضيه خبر المروزي المتقدم.

[٣] كما نص عليه غير واحد. ويظهر من محكي عبارة المختلف : أنه من المسلمات ، وهو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة.

[٤] إجماعاً ، حكاه جماعة كثيرة ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. وتشهد له النصوص الكثيرة ، التي أنهاها بعضهم إلى سبعة عشر حديثا ، سبعة منها صحاح : للجمال (٢) والحذاء (٣) والقداح ، (٤) وسعد بن‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٧.

(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٠.

(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١١.