______________________________________________________
سعد الأشعري (١) ، والحلبي ، (٢) ، ومعاوية بن وهب (٣) ومحمد بن عيسى (٤). وعشرة غير صحاح : للهمداني (٥) ، والمروزي (٦) ، والشحام (٧) ، وسلمة (٨) ، وابن المغيرة (٩) ، وجعفر بن معروف (١٠) وياسر (١١) ، وإبراهيم بن أبي يحيى (١٢) ، وابن سنان (١٣) ، ومنصور (١٤). نعم في جملة من الصحاح : الاجتزاء بنصف صاع من حنطة أو شعير أو نصف صاع من بر (١٥). لكنه مطروح ، لما سبق. وحمل على التقية كما يشير إليه جملة مما سبق ، كصحيح الحذاء عن أبي عبد الله (ع) : « أنه
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٢١١. إلا أنهما تضمنتا الاجتزاء بنصف الصاع ، ولم نعثر على رواية للحلبي تشتمل على الصاع.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٨.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.
(٦) تقدم ذلك في المسألة الخامسة من هذا الفصل.
(٧) الوسائل باب : ١٠ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٦.
(٨) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٩.
(٩) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.
(١٠) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.
(١١) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٥.
(١٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٧.
(١٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٢.
(١٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٥ ، إلا أن الرواية مشتملة على نصف الصاع ، ولم نعثر له على رواية تشتمل على الصاع.
(١٥) لعل المراد بذلك : ما رواه في الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١١ و ١٢ من الحلبي. وكذلك الرواية المتقدمة عن منصور وغيرهما مما ذكر في نفس الباب.