فصل في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد [١] ، جامعاً للشرائط ، ويستمر
______________________________________________________
فصل في وقت وجوبها
[١] كما عن الشيخ في الجمل والاقتصاد ، وابني حمزة وإدريس وجماعة كثيرة من المتأخرين ، بل نسب إلى المشهور بينهم. واستدل له بصحيح معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال (ع) : لا ، قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال (ع) : لا » (١) ، ومصححه عنه (ع) ـ في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ـ قال (ع) : « ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر » (٢).
ويشكل : بأن الأول ليس فيه إلا نفي الفطرة عمن لم يجمع الشرائط عند الهلال ، ولا تعرض فيه لإثبات الوجوب ، فضلا عن وقته. وأما الثاني فالاستثناء وان كان متضمناً لثبوت الوجوب على من أدرك ، إلا أنه لا إطلاق فيه يقتضي ثبوت الوجوب في ذلك الزمان أو فيما بعده ، لعدم وروده لبيان هذه الجهة ، فلا ينافي ما دل على حدوث الوجوب عند طلوع الفجر على من أدرك الشهر.
هذا وعن كثير من القدماء ـ كالشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.