الى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد [١]. والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها ، فيقدمها عليها وإن صلى في أول وقتها. وإن خرج وقتها ولم يخرجها ، فان كان قد عزلها
______________________________________________________
بالخصوصيات الموجبة لتعدد الحصص والأفراد.
[١] اختلف الأصحاب ( قدهم ) في آخر وقت الفطرة ، فالمحكي عن السيد والشيخين والصدوقين والديلمي والحلبي وجماعة من المتأخرين : أنه صلاة العيد ، ونسب إلى الأكثر. وفي التذكرة : « لو أخرها عن صلاة العيد اختياراً أثم ، عند علمائنا أجمع .. ». ومثله قال في المنتهى. واستدل له بخبر إبراهيم بن ميمون [ منصور ] المتقدم (١). ونحوه خبر على بن طاوس ـ في الإقبال ـ عن أبي عبد الله (ع) (٢) وخبر العياشي ، عن سالم بن مكرم الجمال عنه (ع) ، (٣). ومفهوم موثق إسحاق بن عمار عنه (ع) : « إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة » (٤) وخبر المروزي : « إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة » (٥).
وعن الإسكافي : أنه زوال العيد ، وعن المختلف والإرشاد والبيان ـ وفي الدروس ـ : موافقته. واستدل لهم بما في ذيل صحيح العيص المتقدم المتضمن جواز تأخيرها عن الصلاة (٦). وحمله على صورة العزل كما في
__________________
(١) لاحظ التعليقة السابقة.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٨.
(٤) الوسائل باب : ١٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٧.
(٦) لاحظ أول هذا الفصل.