على شهر رمضان. نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ، ثمَّ يحسب عند دخول وقتها.
( مسألة ٢ ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس [١] ، أو غيرها بقيمتها [٢] ، وينوي حين العزل [٣] وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضاً. ويجوز عزل أقل من مقدارها [٤] أيضا ، فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها. وفي جواز عزلها في الأزيد ، بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال [٥]. وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً ، وإن كان ماله بقدرها.
______________________________________________________
[١] بلا إشكال ظاهر. وتشهد له النصوص ، كصحيح زرارة (١) وموثق إسحاق، وخبر المروزي المتقدمة في المسألة الماضية (٢) ، ومرسل ابن أبي عمير : « إذا عزلتها ـ وأنت تطلب بها الموضع ، أو تنتظر بها رجلا ـ فلا بأس به » (٣).
[٢] لإطلاق النصوص.
[٣] كما صرح به غير واحد. ويقتضيه مفهوم العزل.
[٤] كما نص عليه في محكي المسالك وغيرها. وكأنه : لما يستفاد من النصوص : من ولاية المكلف في التعيين ، التي لا فرق فيها بين الكل والبعض أو أن المراد من عزل الفطرة عزل الجنس الصادق على كل منهما. فتأمل.
[٥] لتحقق الشركة المنافية للعزل. ولأن ذلك يوجب جواز عزلها
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
(٢) لاحظ أول الفصل.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٥.