( مسألة ٣ ) : إذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق ، فان كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكن منه ضمن [١].
______________________________________________________
في جميع ماله ، وهو غير المعروف من العزل ، كذا في المسالك. لكن في الجواهر : « لا ريب في عدم صدق العزل بالعزل في جميع المال ونحوه. أما اعتبار عدم الزيادة فيه أصلا فمحل منع. خصوصاً مع رفع اليد عن الزيادة .. ».
أقول : الظاهر من العزل العزل عن غيرها ، فلا يصدق مع الاشتراك مطلقاً. نعم مع رفع يده عن الزيادة وجعلها للفقير لا يبعد صدقه ، بل لعله الغالب في العزل ، لندرة عزل المساوي تحقيقاً ، بل لعله متعذر. فتأمل.
[١] كما نص عليه غير واحد. ولعله المراد من صحيح زرارة المتقدم (١) ويقتضيه ما تقدم في زكاة المال ، بناء على عدم الخصوصية لها ، كما قد يفهم من صحيح ابن مسلم المتقدم هناك (٢). أو أن يكون المراد من الزكاة فيه ما يشمل زكاة الفطرة. مضافاً في الحكم الأول إلى أصالة البراءة من الضمان لعدم الموجب له من تعد أو تفريط. وفي الثاني إلى قاعدة الضمان بالتفريط بناء على أن التأخير نوع منه.
لكن يمنع صدقه بمجرد ذلك مع جواز التأخير له اتفاقاً ـ نصاً وفتوى ـ على الظاهر. والعمدة : بناؤهم على عدم الفرق بين الفطرة وزكاة المال في هذه الأحكام. ومنه يعلم ما في المسألة الآتية. وإن كان ظاهر موثقة الفضيل ومكاتبة علي بن بلال الآتيتين عدم جواز النقل ، فيشكل الخروج عن ظاهر هما بمجرد ذلك.
__________________
(١) لاحظ المسألة السابقة.
(٢) راجع المسألة : ١٠ من فصل في بقية أحكام الزكاة من زكاة المال.