( مسألة ٤ ) : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في بلده ، وإن كان يضمن حينئذ مع التلف. والأحوط عدم النقل ، إلا مع عدم وجود المستحق.
( مسألة ٥ ) : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها [١] وإن كان ماله ـ بل ووطنه ـ في بلد آخر. ولو كان له مال في بلد آخر ، وعينها فيه ، ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر ، مع وجود المستحق فيه.
( مسألة ٦ ) : إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك [٢].
فصل في مصرف زكاة الفطرة
وهو مصرف زكاة المال [٣] ، لكن يجوز إعطاؤها
______________________________________________________
[١] كما يستفاد من موثقة الفضيل ومكاتبة علي بن بلال الآتيتين. بل عرفت أن ظاهرهما الوجوب.
[٢] كما عن الدروس. لتعينها زكاة بالعزل ، ولا دليل على ولايته علي التبديل. وعن بعض الأجلة : الإشكال فيه ، لأصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق. وفيه : أنه خلاف ظاهر نصوص العزل.
فصل في مصرف زكاة الفطرة
[٣] كما هو المشهور ، بل عن المدارك : أنه مقطوع به في كلامهم وعن شرح اللمعة ـ للأصبهاني ـ : الإجماع عليه. لعموم قوله تعالى :