لهم بدفعها إلى أوليائهم [١].
( مسألة ١ ) : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين [٢]. نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر ، والمتجاهر بالمعصية. بل الأحوط العدالة أيضاً. ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.
( مسألة ٢ ) : يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا [٣]. والأفضل ـ بل الأحوط أيضاً ـ دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط [٤]. خصوصاً مع طلبه لها [٥].
( مسألة ٣ ) : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع [٦] ، إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.
______________________________________________________
[١] كما تقدم في زكاة المال.
[٢] على ما تقدم في زكاة المال.
[٣] ولا يجب دفعها إلى الامام أو نائبه إجماعاً ، كما في المستند ، وعن المنتهى : لا خلاف فيه بين العلماء كافة : وتشهد به النصوص المتقدمة في المسائل السابقة.
[٤] فقد استظهر من المفيد (ره) وجوبه. وقد يشهد له خبر أبي علي بن راشد : « عن الفطرة لمن هي؟ قال (ع) : للإمام. قال : قلت : فأخبر أصحابي؟ قال (ع) : نعم ، من أردت أن تظهره منهم وقال (ع) : لا بأس بأن تعطي ، وتحمل ثمن ذلك ورقاً » (١).
[٥] تقدم وجهه في زكاة المال.
[٦] فان المشهور بينهم المنع ، بل عن المختلف : نسبته إلى فقهائنا ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.