( مسألة ٤ ) : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع [١] ، بل إلى حد الغنى.
( مسألة ٥ ) : يستحب تقديم الأرحام [٢] على غيرهم
______________________________________________________
وأنه لم يقف على مخالف منهم. لمرسل الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله (ع) : « لا تعط أحداً أقل من رأس » (١) ، ومرسل الفقيه « لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين » (٢).
لكن عن الوافي : أنه فهم أن قوله : « ولا يجوز .. » من كلام الصدوق ، لا جزاءً من الخبر. وعن الحدائق : أنه الظاهر. مع أنه لو تمَّ كونه خبراً فمرسل كما قبله. اللهم إلا أن يدعى انجباره بعمل الأصحاب. لكن قد يعارض بصحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك : « سألت أبا إبراهيم عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلا واحداً أو اثنين؟ قال (ع) : يفرقها أحب إلي. قلت : أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصوع وأربعة أصوع؟ قال (ع) : نعم » (٣). وجهالة إسحاق لا تقدح في حجية الخبر ، بعد كون الراوي عنه صفوان ، الذي هو من أصحاب الإجماع ، وممن لا يروي إلا عن ثقة. مع أن ما ذكره جماعة ـ من استثناء صورة الاجتماع ، معللين له : « بأن فيه تعميما للنفع .. ». وبأن في منع البعض أذية للمؤمن ، فجاز التشريك حينئذ بينهم ـ مما لا يصلح للخروج به عن ظاهر المرسل ، إلا بعد حمله على الاستحباب.
[١] بلا خلاف ولا إشكال. والنصوص به مستفيضة ، وقد تقدم بعضها.
[٢] كما نسب إلى الأصحاب. واستدل له : بما ورد من قوله (ص) :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.