بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الخمس
وهو من الفرائض ، وقد جعلها الله تعالى لمحمد (ص) وذريته عوضاً عن الزكاة ، إكراماً لهم. ومن منع منه درهماً ـ أو أقل ـ كان مندرجاً في الظالمين لهم ، والغاصبين لحقهم. بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين ، ففي الخبر عن أبي بصير ، قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال (ع) : من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم » (١). وعن الصادق (ع) : « إن الله لا إله إلا هو ، حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » (٢). وعن أبي جعفر (ع) : « لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا » (٣). وعن أبي عبد الله (ع) : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا رب اشتريته بمالي ، حتى يأذن له أهل الخمس » (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب الأنفال حديث : ١٠.