فصل فيما يجب فيه الخمس
وهو سبعة أشياء :
الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب [١] قهراً بالمقاتلة [٢] معهم. بشرط أن يكون بإذن الإمام (ع) ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه [٣] ، والمنقول
______________________________________________________
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وله الحمد والصلاة والسلام على رسوله وآله الطاهرين
فصل فيما يجب فيه الخمس
[١] بإجماع المسلمين ، كما عن المدارك والذخيرة والمستند وغيرها. ويقتضيه الكتاب (١) والسنة ، بل قيل : إن الثانية متواترة. وسيمر ـ إن شاء الله ـ عليك بعضها.
[٢] لا إشكال في وجوب الخمس في ذلك. ولو أخذ بغير ذلك ـ من غيلة ، أو سرقة ، أو نحوهما ـ فسيأتي الكلام فيه.
[٣] لا أعرف فيه خلافاً ، كما في الجواهر ، بل إجماع من المسلمين كما عن المدارك. ويقتضيه إطلاق النصوص ، كخبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن
__________________
(١) وهو قوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ). الأنفال : ٤١.