وغيره ، كالأراضي والأشجار ونحوها [١]. بعد إخراج المؤن [٢] التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها ـ بحفظ ،
______________________________________________________
محمداً رسول الله (ص) فان لنا خمسه. ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا » (١). ونحوه : ما تضمن أن الخمس في الغنيمة.
[١] كما هو المشهور ، بل عن المدارك : إجماع المسلمين عليه. لكن في الحدائق ـ بعد نسبة التعميم إلى ظاهر كلام الأصحاب ـ قال : « لم أعرف لهذا التعميم دليلا سوى ظاهر الآية ، فإن الظاهر من الروايات اختصاص ذلك بالأموال المنقولة. ثمَّ ذكر صحيح ربعي ، المتضمن لقسمة الغنيمة أخماسا (٢). ثمَّ قال : ونحوها غيرها من الأحاديث الدالة على قسمة الخمس أخماساً أو أسداساً ، مما يختص بالمنقول .. ».
وفيه : أنه يكفي ـ في عموم الحكم ـ الآية الشريفة ونحوها ، مما دل على ثبوت الخمس في مطلق الغنية ، كخبر أبي بصير المتقدم ونحوه. وغاية الإشكال على النصوص المذكورة : أنها قاصرة عن إفادة التعميم ، لا أنها صالحة لتقييد ما تقتضيه الآية والرواية ، فأصالة العموم فيه محكمة. نعم قد يعارض ذلك العموم : إطلاق ما دل على أن أرض الخراج فيء للمسلمين ، وهي أخص من العموم المذكور ، وإطلاق الخاص مقدم. وحملها على أنها في مقام نفي قسمتها بين المقاتلة ، فيكون موضوعها ما زاد على الخمس ، لا قرينة عليه. ولا سيما وأن ظاهر النصوص الإشارة إلى الأرض الخارجية الخراجية ، فالموضوع نفس الأرض ، والحمل على المقدار الزائد على الخمس تجوز لا قرينة عليه.
[٢] كما صرح به جماعة ، وقواه في الشرائع والجواهر. لموافقته للعدل
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٥.
(٢) يأتي التعرض للرواية قريباً. فانتظر.