وحمل ، ورعي ، ونحوها. منها ، وبعد إخراج ما جعله الامام (ع) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح [١] ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة [٢] ـ كالجارية الورقة ، والمركب الفاره ،
______________________________________________________
لأن المفروض كون المؤن على جميع الغنيمة ، فلا وجه لاختصاصها ببعضها فالقول به ـ كما عن الخلاف والشهيدين وغيرهم ـ لإطلاق الآية ضعيف. والإطلاق لا نظر فيه إلى هذه الجهة كي يعول عليه. وهذا هو العمدة. أما ما دل على أن الخمس بعد المؤن ، فظاهره المؤن السابقة على موضوع الخمس ، التي لا إشكال ظاهر في عدم استثنائها هنا ، ولا يشمل المؤن التي بعد التحصيل ، التي هي محل الكلام. نعم قد يشكل الأول : بأنه مبني على تعلق الخمس بالعين على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين ، إذ لو كان على نحو الحق في العين ، فالمؤن على العين لا على الحق. لكن عرفت في مئونة الزكاة الإشكال في ذلك ، وأن العين لما كانت موضوعاً للحق ، كانت مئونتها مئونته وحفظها حفظه. فتأمل جيداً.
[١] كما في الشرائع وعن الروضة ، وقواه في الجواهر وغيرها. لأنه بجعل الامام صار مستحقاً للمجعول له ، فلا يدخل في الغنيمة التي هي موضوع قسمة الخمس. وإن أمكن دخوله فيها بمعنى الفائدة المكتسبة ، فيجري عليها حكمها ، نعم قد يكون جعل الامام له على نحو يقتضي دخوله في موضوع القسمة ، لكن الظاهر خروجه عن محل الكلام.
[٢] كما عن غير واحد النص عليه. وفي المنتهى : « ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ما لم يضر بالعسكر .. ». ويشهد له جملة من النصوص كصحيح ربعي عن الصادق (ع) : « كان رسول الله (ص) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه ، وكان ذلك له ، ثمَّ يقسم ما بقي خمسة أقسام » (١) وفي مرسل
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٣.