والسيف القاطع ، والدرع ـ فإنها للإمام (ع). وكذا قطائع الملوك [١] فإنها أيضاً له عليهالسلام وإما إذا كان الغزو بغير إذن الامام (ع) ، فان كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام (ع) [٢] ، وإن كان في زمن الغيبة ،
______________________________________________________
حماد عن العبد الصالح (ع) : « وللإمام صفو المال ، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها : الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب ، والمتاع مما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة ، وقبل إخراج الخمس » (١). وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن صفو المال؟ قال (ع) : الإمام يأخذ الجارية الورقة ، والمركب الفاره والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال » (٢).
[١] قد استفاض في النصوص : أنها من الأنفال ، وأنها للإمام. وفي خبر داود بن فرقد : « قال أبو عبد الله (ع) : قطائع الملوك للإمام وليس للناس فيها شيء » (٣). وفي موثق سماعة : « أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام » (٤). والظاهر دخول ذلك في صفايا الغنيمة فيدل على عدم وجوب الخمس فيه ما سبق من النصوص.
[٢] المشهور شهرة عظيمة : أن ما يغنمه الغانمون بغير إذن الامام فهو للإمام ، وعن الحلي : الإجماع عليه. وفي المنتهى : « كل من غزا بغير إذن الامام إذا غنم كانت غنيمته للإمام. عندنا .. ». وفي المسالك : « نسبته إلى المشهور بين الأصحاب ، وأن به رواية مرسلة ، منجبرة بعمل الأصحاب .. »
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ١٥.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ٨.