فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة. خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام ، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم ـ من المنقول وغيره ـ يجب فيه الخمس على الأحوط ، وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام. ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس : الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب [١] ، بل الجزية المبذولة لتلك السرية بخلاف سائر أفراد الجزية.
______________________________________________________
المرسل في خصوص ما كان الغزو للدعاء إلى الإسلام ، وفي غيره يرجع إلى إلى عموم الآية. وفيه منع الظهور المذكور. ودعوى انصراف الغزو إليه ممنوعة. ولذا قوى في الجواهر عموم الحكم.
وفي الجواهر والمستند وغيرهما : حمل مصحح الحلبي على أن ذلك منه (ع) تحليل بعد الخمس ، وإن كانت الغنيمة له. لكن ظاهره أن ذلك التحليل حكم شرعي لا مالكي. وأما ما في المتن من التفصيل ، فكأنه مبني على حمل المرسل على صورة إمكان الاستئذان ، فيرجع في غيرها إلى عموم الآية. وكأنه ـ لعدم وضوح الحمل المذكور ـ توقف عن الحكم هنا بوجوب الخمس وهو في محله ، وإن كان قد قواه في المسألة الآنية. لكنه خلاف الإطلاق. فالأولى الأخذ بإطلاق الرواية في موردها ـ وهو الغزو ـ ويرجع في غيره إلى عموم الآية ، فالغنائم مع الدفاع فيها الخمس.
[١] كما في الدروس والمسالك ، واختاره في الجواهر ، حاكياً له عن الروضة وكشف أستاذه. وهو في محله لو كان بعد الغلبة كفداء الأسير ، لأنه حينئذ بدل المغتنم ، فيصدق عليه الغنيمة. أما لو كان بدون غلبة ، فكونه من الغنيمة ـ بالمعنى الأخص ـ محل تأمل وإشكال. وكذا الحال في