المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة. وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.
( مسألة ٢ ) : يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد [١] ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً [٢]. وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب
______________________________________________________
لكون الجميع فائدة ومغنما. ولذا جعلها في الجواهر بحكم واحد. ثمَّ إنه قد يستدل على وجوب الخمس في المقام : بما ورد في مال الناصب ـ كما سيأتي في المسألة الآتية ـ بناء على الأولوية. لكنها ممنوعة.
[١] كما هو المشهور ، بل في محكي الحدائق : نسبته إلى الطائفة المحقة سلفاً وخلفاً. ويشهد له صحيح ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله (ع) ، قال : « خذ مال الناصب حيثما وجدته ، وادفع إلينا الخمس » (١). ونحوه خبر المعلى (٢). وفي خبر إسحاق بن عمار : « قال أبو عبد الله (ع) : مال الناصب ـ وكل شيء يملكه ـ حلال ، إلا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز. وذلك : إن رسول الله (ص) قال : لا تسبوا أهل الشرك ، فان لكل قوم نكاح. ولو لا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم ـ ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ـ لأمرناكم بالقتل لهم وإن ذلك إلى الامام » (٣).
[٢] كما يقتضيه الخبران الأولان. ودعوى : أنهما مقيدان بما دل على أن الخمس بعد المؤنة. فيها : أن ذلك يختص بالخمس بعنوان الفائدة ، ولا يشمل المقام. وحمل المقام على ذلك خلاف الظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ملحق حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب جهاد العدو حديث : ٢.