ودخلوا في عنوانهم ، وإلا فيشكل حلية مالهم [١].
( مسألة ٣ ) : يشترط في المغتنم : أن لا يكون غصباً من مسلم ، أو ذمي ، أو معاهد ، أو نحوهم ممن هو محترم المال ، وإلا فيجب رده إلى مالكه [٢]. نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب ، لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه [٣]
______________________________________________________
[١] وإن جعلها في الشرائع الأظهر ، وعن : المختلف نسبته إلى الأكثر وعن الخلاف : دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم عليه. إلا أن الدليل عليها غير ظاهر ، إذ الإجماع ممنوع جداً ، فقد حكي المنع عن المرتضى وابن إدريس والعلامة ـ في جملة من كتبه ـ والمحقق والشهيد الثانيين. والأخبار غير محققة. وإرسال الشيخ لها معارض بمراسيل غيره ، بل مراسيله المحكية عن المبسوط. وسيرة علي (ع) في ذلك مختلف فيها ، وإن ادعاها في الشرائع. ولذا قال في الدروس : « وما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام. وإن أصروا فالأكثر على أن قسمته كقسمة الغنيمة .. » وأنكره المرتضى وابن إدريس ، وهو الأقرب عملا بسيرة علي (ع) في أهل البصرة ، فإنه أمر برد أموالهم ، فأخذت حتى القدور. نعم إذا ثبت قسمة أموالهم في أول الأمر ، دل ذلك على الحل. والرد أعم من الحرمة ، لإمكان كونه على نحو المن.
[٢] لدليل احترام ماله. ويقتضيه بعض النصوص. وإلى ذلك ذهب المشهور. وقيل : هي للمقاتلة ، ويغرم الإمام لأربابها القيمة من بيت المال وتمام الكلام في ذلك في محله من كتاب الجهاد.
[٣] لعدم احترام المال حينئذ ، فيرجع في جواز أخذه ووجوب الخمس فيه إلى إطلاق الأدلة ، كمصحح معاوية ، ومرسل الوراقالمتقدمين (١)
__________________
(١) لاحظ أوائل الفصل.