وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم. وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب ، بعنوان الأمانة ، من وديعة ، أو إجارة ، أو عارية ، أو نحوها.
( مسألة ٤ ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ، فيجب إخراج خمسه ـ قليلا كان أو كثيرا ـ [١] على الأصح.
( مسألة ٥ ) : السلب من الغنيمة ، فيجب إخراج خمسه على السالب [٢].
______________________________________________________
وكذا الحال فيما بعده. اللهم إلا أن يتأمل في ثبوت الإطلاق الشامل لذلك كما تقدم. فالعمدة : ظهور التسالم عليه.
[١] كما عن صريح جماعة ، وظاهر آخرين. وفي الجواهر : « لا أعرف فيه خلافاً ، سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد ، من اشتراط بلوغ مقدار عشرين ديناراً. وهو ضعيف ، لا نعرف له موافقاً ، ولا دليلا. بل هو على خلافه محقق ، كما عرفت .. » يريد به إطلاق الأدلة. والعمدة : إطلاق النصوص المتقدمة.
[٢] كما احتمله في الجواهر. لأنه غنيمة ، كغيره من الأموال. وعن ظاهر التذكرة : العدم ، حاكياً له عن بعض علمائنا ، لأنه (ع) قضى بالسلب للقاتل ، ولم يخمس السلب. وفيه : أن كونه للسالب لا ينافي عموم وجوب الخمس فيه. كما أن كون الغنيمة للمقاتلة لا ينافي وجوب الخمس فيها. ولم يثبت عدم تخميس السلب بنحو يكون حجة على العدم. نعم لما كان المعروف بيننا عدم كون السلب للمقاتل إلا إذا جعل له ، فالمتبع ظاهر الجعل ، فان كان ظاهراً في كونه له بلا خمس لم يكن فيه الخمس ، وإلا فعموم