الثاني : المعادن [١] من الذهب ، والفضة ، والرصاص والصفر ، والحديد ، والياقوت ، والزبرجد ، والفيروزج ، والعقيق ، والزيبق ، والكبريت ، والنفط ، والقير ، والسبخ ،
______________________________________________________
دليل الخمس محكم.
[١] إجماعاً محصلا ومنقولا ، صريحاً في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها ، وظاهراً في كنز العرفان. وعن مجمع البحرين والبيان ـ بل في ظاهر الغنية ـ : نفي الخلاف فيه بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة ، كذا في الجواهر. ويشهد له النصوص ، كصحيح ابن مسلم : « عن معادن الذهب ، والفضة ، والصفر ، والحديد ، والرصاص فقال (ع) : عليها الخمس جميعاً » (١) ومصحح الحلبي : « عن الكنز كم فيه؟ قال : الخمس. وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس. وعن الرصاص ، والصفر ، والحديد ، وما كان من [ في ] المعادن ، كم فيها؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة » (٢) وصحيح ابن مسلم الآخر : « عن الملاحة ، فقال (ع) : ما الملاحة؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً ، فقال (ع) : هذا المعدن فيه الخمس. فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ، فقال (ع) : هذا وأشباهه فيه الخمس » (٣). ونحوها غيرها.
ولا ينافيها ما تضمن من النصوص : أنه لا خمس إلا في الغنائم خاصة كصحيح ابن سنان (٤) ، إما لأن المراد من الغنيمة فيه ما يشمل المقام.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.