ـ بل ولو حربياً [١] ـ ولا بين أن يكون بالغاً أو صبياً [٢] ، وعاقلا أو مجنوناً ، فيجب على وليهما إخراج الخمس. ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه [٣] ، وإن كان لو أسلم سقط عنه ، مع عدم بقاء عينه. ويشترط في وجوب الخمس في المعدن : بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا [٤]
______________________________________________________
[١] لإطلاق الأدلة فراجع.
[٢] كما في الجواهر ، حاكياً التصريح به عن البيان. لإطلاق الأدلة.
[٣] تقدم وجهه في الزكاة.
[٤] كما عن المبسوط والنهاية والوسيلة وجماعة من المتأخرين ، بل نسب إلى عامتهم. أو إليهم قاطبة. لصحيح البزنطي : « سألت أبا الحسن (ع) عما أخرج المعدن [ يخرج من المعدن ] من قليل أو كثير ، هل فيه شيء؟ قال (ع) : ليس فيه شيء ، حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة ، عشرين ديناراً » (١). فيقيد به إطلاق النصوص. ولأجله يضعف القول بعدم اعتبار النصاب ، كما عن كثير من القدماء ، وفي الشرائع والدروس : نسبته إلى الأكثر ، بل عن ظاهر الخلاف وصريح السرائر : الإجماع عليه ، اعتماداً على إطلاق دليل الوجوب. إذ فيه : أن الإطلاق المذكور مقيد بالصحيح. كما يضعف أيضاً : القول بكون النصاب ديناراً واحداً ـ كما عن الحلبي ـ لصحيح البزنطي ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن (ع) : « سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة؟ فقال (ع) : إذا بلغت قيمته ديناراً ففيه الخمس » (٢). فان ضعف الواسطة في سنده
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٥.