إذا كان المخرج أقل منه. وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً ، بل مطلقاً. ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة ، فلو أخرج دفعات ، وكان المجموع نصاباً ، وجب إخراج خمس المجموع [١]. وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ، ثمَّ عاد وبلغ المجموع نصاباً ، فكذلك على الأحوط [٢]. وإذا
______________________________________________________
تأخر. لإطلاق البلوغ المجعول غاية لعدم وجوب شيء فيه ، فان مقتضاه أن لو بلغ ـ ولو قبل المؤنة ـ يكون فيه شيء.
وبالجملة : مفهوم الصحيح المذكور إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه شيء. فعلى القول الأول يلزم تقييد موضوع البلوغ بما بعد المؤنة. وعلى الثاني يلزم تقييد موضوع الخمس في جزاء الشرطية بما بعد المؤنة. لكن الثاني معلوم بالإجماع ، فيبقى الأول مشكوكاً ، والأصل عدمه ، فأصالة الإطلاق فيه بلا معارض. لا أقل من المساواة بين الاحتمالين الموجبة لإجمال الدليل ، فيرجع إلى إطلاق ما دل على وجوب الخمس في المعدن ، ويقتصر في تقييده على المتيقن ، وهو صورة عدم بلوغ النصاب. وبالجملة : تقييد بلوغ النصاب بما بعد المؤنة لا دليل عليه ، والأصل ينفيه.
[١] كما في الجواهر ، حاكياً له عن ظاهر جماعة وصريح آخرين. لإطلاق الأدلة. وتوهم ظهور ما دل على اعتبار النصاب في اعتباره في كل دفعة بحيث لا يكفي بلوغ المجموع ، خلاف إطلاقه. بل ربما ادعي : اختصاصه بالثاني. وإن كان ضعيفاً أيضاً.
[٢] كما عن جمع ، منهم الشهيدان. قال أولهما في الدروس : « ولا فرق بين أن يكون الإخراج دفعة أو دفعات .. ». وقال ثانيهما في المسالك : « لو أعرض عنه ثمَّ تجدد له العزم ، ضم بعضه إلى بعض. خلافاً للفاضل .. »