( مسألة ١٥ ) : إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكناً فقد استقر الوجوب [١] ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، وإلا فإن كان مقصراً يكون ضامناً [٢] ، وإلا فلا.
______________________________________________________
الإجماع عليه. ويدل عليه ـ في المدفون والغائب ـ خبرا زرارة وسدير ، المتقدمان في شرطية التمكن من التصرف (١) ، ومصحح رفاعة : « عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ، ثمَّ يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكيه؟ قال (ع) : سنة واحدة » (٢) المحمولة على الاستحباب إجماعاً. نعم في التعدي عن موردها إلى كل ما لم يتمكن من التصرف فيه ـ كما قد يظهر من المتن ـ غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة اختصاص أكثر الفتاوى بهما. نعم في محكي المنتهى : ذكر المغصوب والضال. ولا يحضرني إطلاق لهم يشمل كل ما لم يتمكن من التصرف فيه.
ثمَّ إن المحكي عن أكثر الكتب : تخصيص الحكم بالضال والمفقود ثلاث سنين ، وعن البيان وجامع المقاصد والمفاتيح : شمول الحكم لسنتين. وبساعدهم : إطلاق خبر زرارة ، بل قرب في الجواهر : عمومه للسنة الواحدة ـ كما قواه في المتن ـ وهو في محله.
[١] لتحقق شرطه ، وهو التمكن من التصرف في الحول.
[٢] المعروف : أنه إذا تعلقت الزكاة بعين المال فلم يتمكن من أدائها فتلفت لم يضمن ، وإن تمكن منه فأهمل ضمن. وعن المنتهى : الإجماع على الأول ، وعن التذكرة والمدارك : الإجماع على الثاني. والأول مقتضى أصالة البراءة من الضمان. كما أن الثاني ـ أيضاً ـ مقتضى أصالة الضمان
__________________
(١) لاحظ الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٤.