بلوغ النصاب دون المجموع ، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع [١]. خصوصاً مع اتحاد جنس المخرج منها ، سيما مع تقاربها. بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب. وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمَّ انقطع ، جرى عليه الحكم [٢] ، بعد صدق كونه معدناً.
( مسألة ٦ ) : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر ، أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ [٣] ، وإلا فلا ، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.
______________________________________________________
[١] بل جزم بذلك كاشف الغطاء على ما حكي ، واختاره في الدروس أيضاً. وكأنه لدعوى ظهور المعدن في الجنس ، الصادق على الواحد والمتعدد لكنها غير ظاهرة ، لقرب الانصراف إلى الفرد. ولا فرق في العدم بين اتحاد الجنس واختلافه ، وتباعدها وتقاربها. نعم إذا كان التقارب مع الاتحاد يوجب صدق وحدة المخرج عرفاً ، اعتبر في المجموع النصاب.
[٢] كما صرح به بعضهم. وعن كشف الغطاء : الاستشكال فيه. وكأنه لدعوى الانصراف. لكنه بنحو يعتد به ممنوع.
[٣] قال في محكي المدارك : « لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزه لجواز اختلافه في الجوهر. ولو علم التساوي جاز .. ». واستشكل فيه في الجواهر : « بظهور ذيل صحيح زرارة في تعلق الخمس بعد التصفية وبعد ظهور الجوهر .. » بل قد يدعى ظهور غيره في ذلك أيضاً. ومراده بذيل الصحيح ، قوله (ع) : « ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج الله سبحانه