( مسألة ٧ ) : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء ، فان علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه [١] ، وجب عليه إخراج خمسه [٢] على الأحوط إذا بلغ النصاب. بل الأحوط ذلك [٣] وإن شك في أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا.
______________________________________________________
منه من حجارته مصفى ـ الخمس » (١).
لكن من المحتمل : أن يكون المراد أن الواجب هو خمس المصفى لا خمس التراب ، وإن كان ما فيه من الذهب ـ مثلا ـ أقل من خمس الذهب المصفى ، لا أن الخمس يجب في خصوص المصفى ، فان ذلك خلاف المتسالم عليه ـ نصاً وفتوى ـ من عدم اشتراط التصفية في الوجوب. وأما غيره فدلالته على ما ذكر أخفى. ولعل هذا هو مراد الشهيد الثاني في المسالك ، حيث قال فيها : « والمعتبر إخراج خمسه مخرجاً إن لم يفتقر إلى سبك وتصفية ، وإلا اعتبر بعدها .. ».
[١] راجع إلى الإنسان. ويعتبر أن يكون الإنسان غير قاصد للحيازة وإلا كان هو المخرج ، وعليه خمسه.
[٢] عملا بمقتضى الإطلاق. وقد تقدم : أنه لا يعتبر الإخراج من باطن الأرض ، والتردد غير ظاهر الوجه. نعم في الإنسان إذا أحرز أنه قصد تملكه بالإخراج ، يكون ما زاد على الخمس من قبيل مجهول المالك ، لا ما نحن فيه مما يكون ملكاً للمخرج.
[٣] كأن وجه التردد ، إما الحمل على الصحة ، أو العمل بمقتضى اليد لظهورها في الملكية الطلقة. والأول ممنوع. والثاني يتوقف على استمرار
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٣.