( مسألة ٨ ) : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها [١] ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض ، وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة ، لأنه لم يصرف عليه مئونة [٢].
( مسألة ٩ ) : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة ـ التي هي للمسلمين ـ فأخرجه أحد من المسلمين ملكه ، وعليه الخمس [٣]. وإن أخرجه غير المسلم ففي
______________________________________________________
اليد في زمانين : زمان العلم ، وزمان الشك ، وهو غير معلوم. فتأمل. على أنك عرفت أن حجية اليد ـ التي يكون حدوثها معلوم الخلاف ـ على الملكية الطلقة غير واضحة ، بل المشهور عدمها.
[١] قطعاً ، كما صرح به غير واحد منهم السيد في المدارك. وفي الجواهر « لا خلاف أجده فيه .. » ، وكذا ما بعده. لكن قد يشكل ، بناء على أنه من الموات ، وإخراجه إحياء له ، كما يأتي. وفيه : اختصاص ذلك بالموات غير المملوك لواحد من المسلمين تبعاً لملك الأرض ، فإنه ملك لمالكها.
[٢] يعني : لم يغرم المؤنة التي صرفها المخرج ، لعدم الوجه في ضمانها بعد أن كان العمل بلا إذن منه ، ولا تعهد له بقيمته ، كما هو ظاهر الفرض.
[٣] قد يشكل ملك المخرج له : بأنه مملوك للمسلمين تبعاً للأرض ، فحاله حال المخرج من أرض مملوكة لمالك معين ، الذي تقدم : أنه ملك لمالك الأرض وعليه الخمس. لكن في الجواهر : ادعى القطع بكونه ملكاً للحائز. ثمَّ قال (ره) : « ولعله لأنه بنفسه في حكم الموات ، وإن كان في أرض معمورة بغرس أو زرع .. » ، ويظهر من كلماتهم في كتاب الاحياء : المفروغية عن أن ذلك إحياء مملك. وفي مفتاح الكرامة : « اتفقت كلمة