الفتح ، فالظاهر أن الكافر أيضاً يملكه ، وعليه الخمس [١].
( مسألة ١٠ ) : يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن ، فيملكه المستأجر [٢]. وإن قصد الأجير تملكه لم يملك.
( مسألة ١١ ) : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس.
( مسألة ١٢ ) إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج
______________________________________________________
راداً عليه : « لم أقف له على دليل يقتضي منع الذمي عن العمل في المعدن .. ». وهو في محله ، لجريان جميع ما سبق فيه حتى السيرة ـ كغيره من المسلمين ـ على الظاهر. وعليه فاذا كان الإخراج بإذن ولي المسلمين ملكه.
[١] أما الملك فالعموم ما دل على مملكية الإحياء ، المختص عندهم بالموات حال الفتح مما كان ملكاً للإمام ، ولا يجري فيما كان ملكاً للمسلمين إجماعاً على ما حكاه غير واحد. ولأجله يخرج عن العموم المذكور. وبذلك افترق الفرض عما قبله في الوضوح والخفاء.
[٢] لأنه نتيجة العمل المملوك له ، والنتيجة تابعة لذيها في الملك ، كحمل الدابة وثمرة الشجرة. وقصد العامل تملكه أو تملك غيره لا أثر له ، لعدم سلطنته على ذلك. ومنه يظهر حكم المسألة الآتية.
نعم يختص ذلك بما لو كانت الإجارة على منفعته الشخصية ، أما لو كانت على ما في الذمة ، فلا مانع من قصد العامل نفسه في الحيازة ويكون المحاز له. وتحقيق ذلك موكول إلى ما ذكرنا في شرح المسألة السادسة ، من فصل : عدم جواز إجارة الأرض بما يحصل فيها من الحنطة أو الشعير ، من كتاب الإجارة من هذا الكتاب.