أو الجبل ، أو الجدار ، أو الشجر [١]. والمدار الصدق العرفي سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما [٢] من الجواهر. وسواء كان في بلاد الكفار
______________________________________________________
[١] كما مال إليه في الجواهر وغيرها. ويقتضيه إطلاق النصوص. وعن كشف الغطاء : عدم الخمس في المذخور في جدار ، أو في بطن شجرة ، أو خباء من بيوت أو خشب ، أو تحت حطب. ويقتضيه ظاهر التخصيص بالأرض في كلام جماعة ـ بل الأكثر ظاهراً ـ وفي جملة من كلمات أهل اللغة. لكن الظاهر إرادة المثال ، وإلا فصدقه على غير المدفون في الأرض لا ينبغي أن يكون موضع تأمل. وملاحظة موارد الاستعمال شاهدة بذلك.
[٢] كما صرح به في التذكرة والمنتهى والدروس وعن البيان ، بل هو ظاهر كل من فسره بالمال المذخور. لصدق المال على جميع ذلك. لكن عن النهاية والمبسوط والجمل والسرائر والجامع وغيرهم : تخصيصه بالنقدين وربما نسب إلى ظاهر الأكثر.
واستدل له بالأصل ، بناء على الشك في صدق الكنز على غيرهما. بل في الجواهر الجزم بعدمه ، وان كان هو غير ظاهر ، بل العرف على خلافه. وبصحيح البزنطي عن الرضا (ع) : « عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال (ع) : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » (١) بناء على ظهوره في المماثلة في الجنس كما هو غير بعيد. ودعوى ظهوره بالمقدار لا غير غير ظاهرة ، وإن صدرت عن جملة من الأعاظم ، ونسبها في الرياض إلى الأصحاب. اللهم إلا أن يكون من جهة التعبير بالمثل ، ولو أراد الجنس لقال : « ما تجب فيه ». ويؤيده التعبير بذلك ـ في مقام بيان المقدار ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.