والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين [١].
( مسألة ١٥ ) : لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه ـ في عصره مجهول ، ففي إجراء حكم الكنز ، أو حكم مجهول المالك عليه ، وجهان [٢]. ولو علم أنه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.
______________________________________________________
إذ فيه : أن المنافع إنما تكون تحت اليد تبعاً للعين ، فالاعتراف بأنها تحت يد المستأجر اعتراف بأن العين كذلك. غاية الأمر أنها ـ للعلم بكون ذيها مستأجراً ـ لا تكون حجة على ملكية العين ، وان كانت حجة على ملكية ما فيها. وعلى هذا فما عن الخلاف والمختلف وفي المسالك وغيرها أقرب.
[١] كما في الجواهر ، حاكياً له عن كشف أستاذه والبيان الجزم به فإن الأقوائية موجبة لسقوط اليد الضعيفة عن كونها موضوعاً للحجية ، ولذا كان المشهور : أن الراكب للدابة أولى بها من قابض لجامها ، لكونه ذا اليد عرفاً عليها دون القابض ، وإن كان القابض ذا يد عليها لو لم يكن الراكب.
[٢] لا يخفى أن إطلاقات وجوب الخمس في الكنز لا فرق فيها بين ما علم كونه لمسلم وما لم يعلم. ومثلها : الموثق المتضمن لوجوب التعريف والصحيحان الدالان على كونه للواجد (١). نعم الأصل المتقدم لإثبات جواز التملك ـ أعني. أصالة عدم العاصم ـ لا مجال له في الفرض ، فان كان هو المعتمد تعين الفرق بين الفرض وغيره ، وإن كان المعتمد غيره فلا فرق بينهما. نعم مورد موثق إسحاق ظاهر في الفرض بعينه ، ومقتضاه نفي الملك كنفي الخمس. وتعين الصدقة حكم مجهول المالك ، فإن أمكن التعدي من مورده إلى غيره مما علم كونه للمسلم ـ كما هو الأظهر ـ فهو ، وإلا اقتصر على مورده مما وجد فيما في يد المسلم ، ويرجع في غيره ـ مما
__________________
(١) تقدم ذكر ذلك كله في الأمر الثالث مما يجب فيه الخمس.