قائمة الکتاب
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
[ فصل في زكاة الانعام ]
[ فصل في زكاة النقدين ]
[ فصل في زكاة الغلات الأربع ]
فصل فيما يستحب فيه الزكاة
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
[ فصل في أوصاف المستحقين ]
[ فصل في بقية أحكام الزكاة ]
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
[ فصل ]
[ ختام في مسائل متفرقة ]
فصل في زكاة الفطرة
فصل في شرائط وجوبها
فصل فيمن تجب عنه
فصل في جنسها وقدرها
فصل في وقت وجوبها
فصل في مصرف زكاة الفطرة
كتاب الخمس
فصل فيما يجب فيه الخمس
الكلام في الكنز الذي يعلم بوجود مالكه مع الجهل به
٤٧٨فصل في قسمة الخمس ومستحقه
تذييل في الأنفال
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ]
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ] مستمسك العروة الوثقى](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F417_mostamsak-alorvatelvosqa-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :635
تحمیل
والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين [١].
( مسألة ١٥ ) : لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه ـ في عصره مجهول ، ففي إجراء حكم الكنز ، أو حكم مجهول المالك عليه ، وجهان [٢]. ولو علم أنه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.
______________________________________________________
إذ فيه : أن المنافع إنما تكون تحت اليد تبعاً للعين ، فالاعتراف بأنها تحت يد المستأجر اعتراف بأن العين كذلك. غاية الأمر أنها ـ للعلم بكون ذيها مستأجراً ـ لا تكون حجة على ملكية العين ، وان كانت حجة على ملكية ما فيها. وعلى هذا فما عن الخلاف والمختلف وفي المسالك وغيرها أقرب.
[١] كما في الجواهر ، حاكياً له عن كشف أستاذه والبيان الجزم به فإن الأقوائية موجبة لسقوط اليد الضعيفة عن كونها موضوعاً للحجية ، ولذا كان المشهور : أن الراكب للدابة أولى بها من قابض لجامها ، لكونه ذا اليد عرفاً عليها دون القابض ، وإن كان القابض ذا يد عليها لو لم يكن الراكب.
[٢] لا يخفى أن إطلاقات وجوب الخمس في الكنز لا فرق فيها بين ما علم كونه لمسلم وما لم يعلم. ومثلها : الموثق المتضمن لوجوب التعريف والصحيحان الدالان على كونه للواجد (١). نعم الأصل المتقدم لإثبات جواز التملك ـ أعني. أصالة عدم العاصم ـ لا مجال له في الفرض ، فان كان هو المعتمد تعين الفرق بين الفرض وغيره ، وإن كان المعتمد غيره فلا فرق بينهما. نعم مورد موثق إسحاق ظاهر في الفرض بعينه ، ومقتضاه نفي الملك كنفي الخمس. وتعين الصدقة حكم مجهول المالك ، فإن أمكن التعدي من مورده إلى غيره مما علم كونه للمسلم ـ كما هو الأظهر ـ فهو ، وإلا اقتصر على مورده مما وجد فيما في يد المسلم ، ويرجع في غيره ـ مما
__________________
(١) تقدم ذكر ذلك كله في الأمر الثالث مما يجب فيه الخمس.