( مسألة ١٦ ) : الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه [١] ، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس. نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض ، فإنه يعد كنزاً واحداً وإن تعدد جنسها.
( مسألة ١٧ ) : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس ، وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره.
( مسألة ١٨ ) : إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة ، في تعريف البائع [٢]
______________________________________________________
لم يوجد فيما في يده ـ إلى الأدلة المتقدمة المطلقة. ولا فرق في المسلم المعلوم كونه له بين أن يكون موجوداً أو قديماً ، لإطلاق النصوص في المقامين. كما أنه لا يعارض الموثق المذكور صحيح عبد الله بن جعفر الآتي ، لاختلافهما في المورد ، فان مورد الثاني اللقطة دون الأول. ولا ينافيه عدم وجوب تعريف غير البائع ، لا مكان الاكتفاء بتعريفه ، كما أشرنا إليه آنفاً.
[١] الكلام في هذه المسألة وما بعدها يعلم مما تقدم في المعدن. نعم بناء على عدم وضوح الدليل في المقام على اعتبار النصاب إلا الإجماع ، ففي مورد الشك يرجع إلى عموم الوجوب.
[٢] بلا خلاف ظاهر. لصحيح عبد الله بن جعفر : « كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك؟ فوقع (ع) : عرفها البائع ، فان لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله