مع احتمال كونه لبائعها. وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات [١].
( مسألة ١٩ ) : إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج [٢].
( مسألة ٢٠ ) : إذا اشترك جماعة في كنز ، فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً وإن لم يكن حصة كل واحد بقدره.
الرابع : الغوص [٣] ، وهو إخراج الجواهر من البحر
______________________________________________________
[١] لجريان ما سبق فيه. نعم لو علم أنه ملك للمسلم أو غيره من محترم المال أشكل تملكه ولو بعد إنكار البائع ، فيجري عليه حكم مجهول المالك. كما أنه لو علم بكونه تحت يد البائع السابق على بائع الواجد ، وجبت مراجعته لحجية يده ، ولا ينافيه ظاهر النص على ما عرفت آنفاً. ومقتضى إطلاقه جواز التملك ولو علم كونه ملكاً للمسلم. بل لعل الظاهر منه خصوص هذه الصورة. ومنه يظهر ضعف احتمال إجراء حكم مجهول المالك أو اللقطة عليه.
[٢] على ما تقدم في المعدن ، قولا ودليلا.
[٣] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في الحدائق. بل في ظاهر الانتصار وصريح الغنية والمنتهى : الإجماع عليه ، كظاهر نسبته إلى علمائنا في التذكرة ، كذا في الجواهر. ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن العنبر وغوص اللؤلؤ. فقال (ع) : عليه الخمس » (١) ، وصحيح البزنطي ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن (ع) : « سألته عما يخرج من البحر : من اللؤلؤ والياقوت
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.