مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ، معدنياً كان أو نباتياً ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات [١] ، فيجب فيه الخمس.
______________________________________________________
والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة؟ فقال (ع) : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس » (١) ، ومصحح عمار بن مروان : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر ، والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز : الخمس » (٢) ، ومرسل ابن أبي عمير عنه (ع) : « الخمس على خمسة أشياء ، على الكنوز والمعادن ، والغوص ، والغنيمة .. ونسي ابن أبي عمير الخامس » (٣) ونحوه مرسل أحمد بن محمد (٤) ، وكذا مرسل حماد ، مع التنصيص على الخامس أنه الملاحة (٥).
هذا وإطلاق مثل مصحح ابن مروان شامل لجميع ما ذكر في المتن ، ولأجله لا يهم قصور صحيح الحلبي عنه ، ولا يحتاج في العموم إلى عدم القول بالفصل ، كما عن المدارك.
[١] وإن حكي عن الشيخ أنه قال : « ما يخرج من الغوص ، أو يؤخذ قفا ففيه الخمس ». وعن البيان : حكايته عن بعض معاصريه ، واختاره في المستند. لإطلاق المرسلتين ، يعني : مرسلتي أحمد وحماد. ولرواية الخصال ، التي هي مصحح ابن مروان. لكنه لم يتضح وجه اعتماده على خصوص المرسلتين المذكورتين دون مرسلة ابن أبي عمير. ومثله : عدم
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١١.
(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.