بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً [١] ، فلا خمس فيما ينقص
______________________________________________________
ذكرها في سلك الأخبار ، والأمر سهل.
والتحقيق : أن نصوص الغالب قد اشتملت على عنوانين ، أحدهما : ما يخرج من البحر ، والثاني : الغوص. وبينهما عموم من وجه ، لشمول الأول لما أخرج من البحر بالآلة ، ولما أخذ من وجه الماء. وشمول الثاني لما أخرج من الأنهار والشطوط. ولأجل ذلك قبل : يدور الأمر بين الأخذ بكل من العنوانين ، وتقييد كل منهما بالآخر ، وإرجاع الأول إلى الثاني والعكس. وحينئذ يشكل تعيين أحد المحتملات المذكورة بعينه. لكن التحقيق أن النصوص المشتملة على ذكر الغوص واردة في مقام الحصر ، ولا كذلك نصوص ما يخرج من البحر ، فيتعين أن تكون مقيدة لإطلاق غيرها. وحينئذ فلا مجال لتعميم الحكم للإخراج لا بطريق الغوص ، كالاخراج بالآلة أو من وجه الماء. وحمل ذكر الغوص على الغالب خلاف ظاهر الكلام الوارد في مقام التحديد. مع أنه ليس بأولى من حمل المطلق على الغالب.
ثمَّ الظاهر من الغوص في المقام ـ ولو بقرينة سياقه مساق ما فيه الخمس من الكنز والمعدن ـ المعنى العرفي المجعول مهنة عند نوع من الناس ، المختص عندهم بغير الحيوان ، وليس المراد منه المعنى اللغوي ، كي يدعي شموله للغوص للحيوان. وفي شموله للغوص في الأنهار والشطوط تأمل ، كما سيأتي.
[١] كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، شهرة كادت تكون إجماعاً. بل في التذكرة والمنتهى : نسبته إلى علمائنا ، كذا في الجواهر. ويشهد له خبر محمد بن علي المتقدم (١). ونحوه مرسل الفقيه (٢) ، وإن كان الظاهر أنهما واحد. وعن غرية المفيد (ره) : « إن النصاب عشرون ديناراً .. »
__________________
(١) تقدم ذلك قريباً في أول الأمر الرابع مما يجب فيه الخمس.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.