من ذلك. ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه [١] ، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس. ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى البعض. كما أن المدار على ما أخرج مطلقاً وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب. ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن ، كما مر في المعدن [٢] والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط [٣] وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه [٤] نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص ، لم يجب فيه من هذه الجهة [٥] ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيه مئونة السنة ، ولا يعتبر فيه النصاب.
( مسألة ٢١ ) : المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص
______________________________________________________
ومستنده غير ظاهر.
[١] تقدم الكلام فيه ، وكذا ما بعده. وفي كشف الغطاء : « مع الاشتراك يعتبر النصاب في نصيب كل واحد .. ».
[٢] مر الكلام فيه.
[٣] وعن الشهيدين الجزم به. وفي المدارك : « ربما كان مستنده إطلاق رواية محمد بن علي. لكنها ضعيفة السند .. » أقول : لم تمَّ سندها فقد عرفت لزوم تقييد إطلاقها بنصوص الغوص.
[٤] قد قواه في الجواهر. ثمَّ قال : « بل هو من أفراد الغوص على الظاهر .. ». وهذا هو العمدة.
[٥] لما عرفت. لكن عن البيان : أن فيه الخمس. وكأنه يريد خمس الأرباح لا الغوص. فتأمل.