إذا لم يكن غائصاً [١]. وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضاً ، فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة [٢] ، وإلا فهو له [٣] ، ووجب الخمس عليه.
( مسألة ٢٢ ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً [٤] ، ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط إخراجه [٥].
( مسألة ٢٣ ) : إذا أخرج بالغوص حيواناً ، وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فان كان معتاداً وجب فيه الخمس [٦]. وإن كان من باب الاتفاق ـ بأن يكون بلع شيئاً اتفاقاً. فالظاهر عدم وجوبه [٧] ، وإن كان أحوط.
______________________________________________________
[١] كما نص عليه في الجواهر. لعدم الدليل عليه ، بعد انتفاء الغوص.
[٢] كما في كشف الغطاء. وتوقف فيه في الجواهر ، للشك في اندراجه في إطلاق الأدلة. أقول : الشك ضعيف ، والإطلاق محكم.
[٣] يعني : للغواص دون المتناول ، وعلى الغواص خمسه.
[٤] يعني : فأخذه بنية الملك.
[٥] كما جزم به في كشف الغطاء. وتوقف فيه في الجواهر أيضاً ، للشك في اندراجه في الإطلاق. لكنه ضعيف ، كما في ما قبله.
[٦] كما استظهره في الجواهر. وفي كشف الغطاء : « ومن غاص فأخرج حيواناً بغوصه فظهر في بطنه شيء من المعدن ، فالظاهر جريان حكم الخمس فيه .. ». وهو في محله ، للإطلاق.
[٧] استشكل فيه في الجواهر. وقد تقدم ما في كشف الغطاء ، من إطلاق وجوب الخمس. وما في المتن أقوى ، لخروجه عن إطلاق الغوص.