قائمة الکتاب
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
[ فصل في زكاة الانعام ]
[ فصل في زكاة النقدين ]
[ فصل في زكاة الغلات الأربع ]
فصل فيما يستحب فيه الزكاة
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
[ فصل في أوصاف المستحقين ]
[ فصل في بقية أحكام الزكاة ]
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
[ فصل ]
[ ختام في مسائل متفرقة ]
فصل في زكاة الفطرة
فصل في شرائط وجوبها
فصل فيمن تجب عنه
فصل في جنسها وقدرها
فصل في وقت وجوبها
فصل في مصرف زكاة الفطرة
كتاب الخمس
فصل فيما يجب فيه الخمس
الكلام فيمن أخرج بالغوص حيوانا في بطنه شئ من الجوهر
٤٨٥فصل في قسمة الخمس ومستحقه
تذييل في الأنفال
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ]
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ] مستمسك العروة الوثقى](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F417_mostamsak-alorvatelvosqa-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :635
تحمیل
إذا لم يكن غائصاً [١]. وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضاً ، فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة [٢] ، وإلا فهو له [٣] ، ووجب الخمس عليه.
( مسألة ٢٢ ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً [٤] ، ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط إخراجه [٥].
( مسألة ٢٣ ) : إذا أخرج بالغوص حيواناً ، وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فان كان معتاداً وجب فيه الخمس [٦]. وإن كان من باب الاتفاق ـ بأن يكون بلع شيئاً اتفاقاً. فالظاهر عدم وجوبه [٧] ، وإن كان أحوط.
______________________________________________________
[١] كما نص عليه في الجواهر. لعدم الدليل عليه ، بعد انتفاء الغوص.
[٢] كما في كشف الغطاء. وتوقف فيه في الجواهر ، للشك في اندراجه في إطلاق الأدلة. أقول : الشك ضعيف ، والإطلاق محكم.
[٣] يعني : للغواص دون المتناول ، وعلى الغواص خمسه.
[٤] يعني : فأخذه بنية الملك.
[٥] كما جزم به في كشف الغطاء. وتوقف فيه في الجواهر أيضاً ، للشك في اندراجه في الإطلاق. لكنه ضعيف ، كما في ما قبله.
[٦] كما استظهره في الجواهر. وفي كشف الغطاء : « ومن غاص فأخرج حيواناً بغوصه فظهر في بطنه شيء من المعدن ، فالظاهر جريان حكم الخمس فيه .. ». وهو في محله ، للإطلاق.
[٧] استشكل فيه في الجواهر. وقد تقدم ما في كشف الغطاء ، من إطلاق وجوب الخمس. وما في المتن أقوى ، لخروجه عن إطلاق الغوص.