( مسألة ٢٤ ) : الأنهار العظيمة ـ كدجلة والنيل والفرات ـ حكمها حكم البحر [١] بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص ، إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر.
( مسألة ٢٥ ) : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه [٢] ، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى [٣] ، وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان. لكن الأحوط إجراء حكمه عليه.
______________________________________________________
[١] كما نص عليه في الجواهر وغيرها. لإطلاق الأدلة. لكن عرفت التأمل في شمول إطلاقات الغوص ، الذي هو المتخذ مهنة لمثل ذلك. ونصوص البحر غير شاملة جزماً ، فإثبات الحكم فيه خلاف الأصل. ولذا مال إلى العدم شيخنا الأعظم رحمهالله ، حاكياً له عن سيد مشايخه في المناهل.
وبالجملة : جريان الحكم في الأنهار يتوقف إما على التعدي من نصوص البحر إليها بإلغاء خصوصية المورد ، وإما على أن المراد بالغوص ـ الذي يتخذ مهنة ـ ما يعم الغوص في النهر. وكلا الأمرين غير ظاهر ، وإن كان الثاني غير بعيد ، إذا فرض تكوّن الجوهر في النهر.
[٢] كما يشهد به خبر السكوني ، عن أبي عبد الله (ع) ، عن أمير المؤمنين (ع) في حديث : « قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس ، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله ، وهم أحق به. وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم » (١). ونحوه خبر الشعيري (٢).
[٣] كما نص عليه في الجواهر. للأصل ، وظهور النصوص والفتاوى في غيره كما عرفت. وما في الحدائق من التردد فيه ضعيف.
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب اللقطة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب اللقطة حديث : ٢.