( مسألة ٢٦ ) : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا إشكال في تعلق الخمس به [١]. لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان ، والأظهر الثاني.
( مسألة ٢٧ ) : العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه [٢] ، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ، ففي لحوق
______________________________________________________
[١] إما لكونه من المعدن ، أو من الغوص. إنما الإشكال في تعيين أحدهما ، لأن المقابلة بين المعدن والغوص في النصوص تقتضي ـ بعد البناء على وجوب خمس واحد ، كما يأتي إن شاء الله ـ إما التصرف في إطلاق المعدن بحمله على غير البحري ، أو في إطلاق الغوص بحمله على غير المعدن. لكن لا ينبغي التأمل في ترجيح الأول ، للتصريح في نصوص الغوص بالياقوت والزبرجد ، اللذين هما من المعادن.
[٢] أما وجوب الخمس فيه في الجملة ، ففي الجواهر : نفي وجدان الخلاف فيه ، وفي الحدائق : نفي الريب فيه ، وحكاية إجماع الأصحاب عليه. وكذا ـ في دعوى الإجماع ـ ما عن المدارك وغيرها. لصحيح الحلبي المتقدم في الغوص (١) ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أن يؤخذ بالغوص أو من وجه الماء ، أو من الساحل.
وأما اعتبار النصاب فيه ففيه خلاف ، فعن النهاية والوسيلة والسرائر : العدم ، وعن المدارك الميل اليه. وعن غرية المفيد : أن له حكم المعدن. وفي كشف الغطاء : « والعنبر من الغوص أو بحكمه .. ». وعن الأكثر ـ كما في الحدائق وعن غيرها ـ أنه إن أخرج بالغوص فله حكمه ، وإن جني
__________________
(١) تقدم ذلك قريباً في أول الأمر الرابع مما يجب فيه الخمس.