حكمه له وجهان ، والأحوط اللحوق. وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً.
الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز ، مع الجهل بصاحبه وبمقداره ، فيحل بإخراج خمسه [١].
______________________________________________________
التخصيص وشك في بعض الأفراد أنه من الخاص أو العام ، ولا يشمل صورة الشك في انطباق الخاص على بعض أفراد العام ، كما في المقام. هذا ولكن عرفت أن خبر الواحد الثقة ـ كالشيخ في مثل المقام ـ حجة ، لأنه راجع إلى الاخبار عن الحكم الكلي ، لأنه في مقام تشخيص الموضوع مفهوماً.
[١] كما عن جمع كثير ، وعن جماعة : نسبته إلى الأشهر. وفي الحدائق : وعن المفاتيح نسبته إلى المشهور ، وعن المنتهى : نسبته إلى أكثر علمائنا. ويشهد له جملة من النصوص ، منها : مصحح عمار بن مروان المتقدم في الغوص (١) ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال : إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراماً ، وقد أردت التوبة ، ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي ، فقال أمير المؤمنين (ع) : تصدق بخمس مالك ، فان الله قد رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال » (٢) ، وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) : « إن رجلا أتى أمير المؤمنين (ع) فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه. فقال (ع) له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فان الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يُعلم ، وسائر المال لك حلال » (٣)
__________________
(١) لاحظ الأمر الرابع مما يجب فيه الخمس.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.