والمقدار وجب دفعه إليه [١].
( مسألة ٢٨ ) : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه [٢].
( مسألة ٢٩ ) : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار أو المالك ـ بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام [٣].
______________________________________________________
واحتمل بعض دفع الأقل إلى المالك ، والرجوع في الزائد المشكوك إلى القرعة فإنها لكل أمر مشكل. وفيه : أنه مع حجية اليد على الملكية لا إشكال ، فينتفي موضوع القرعة. نعم لو لم يكن في يد أحدهما ، والأصول النافية بالنسبة إليهما على حد واحد ، تعين الرجوع إلى القرعة ، لعموم أنها لكل أمر مشكل. ومن ذلك يظهر ضعف القول بوجوب الصلح عليهما ويجبرهما الحاكم عليه ، كما هو ظاهر كشف الغطاء. قال : « لو عرفه دون المقدار وجب صلح الإجبار ، ودفع وجه الصلح اليه .. ».
[١] بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر. وإطلاق بعض نصوص الخمس لا يهم بعد تقييد بعضها بصورة جهل المالك ، الواجب حمل غيره عليه ، كما عرفت في الفرض السابق.
[٢] لشمول النصوص لجميع ما ذكر من الصور.
[٣] كما عن المناهل ، بدعوى شمول النصوص وأكثر الفتاوى لذلك لكن في الجواهر : يلزم من ذلك حل ما علم من ضرورة الدين خلافه. وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) : « إن ظاهر التعليل كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال لا المعلوم ، كما عرفت تقريبه في أوائل حكم