( مسألة ٣٠ ) : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ، ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان [١] ، أو وجوب إجراء حكم
______________________________________________________
[١] كما عن جماعة ، ولا خمس فيه. أما الثاني فلاختصاص النصوص المتقدمة بصورة الجهل بالمقدار ، كما عرفت. وأما الأول فلأنه مقتضى كون الأداء غاية الضمان في حديث : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (١).
ويشكل : بأن ذلك ضرر منفي بالأدلة (٢). ولا يعارضه نفي الضرر في حق المالك ، لأنه إنما يقتضي منع حرمانه بالمرة ، ولا يمنع من العمل بالقرعة كما يمنع من حصول العلم بالضرر على المالك ، كي يصح جريان دليل نفي الضرر. وأصالة عدم وصول المال إلى المالك وإن كان يقتضي ضرره ، فيعارض الضرر لذي اليد ، لكنه لا يجري لكونه من الأصل الجاري في الفرد المردد بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع ، لتردد المالك بين الشخصين. وأما وجوب إجراء حكم مجهول المالك ، فلعموم الأمر بالصدقة بما لا يعلم صاحبه.
وفيه : اختصاص تلك النصوص بصورة عدم إمكان العلم بإيصال المال إلى مالكه كلا أو بعضاً ، فلا يشمل الفرض. وأما الرجوع إلى القرعة فلعموم أدلتها. وأما التوزيع فهو مقتضى قاعدة العدل والانصاف ، المستفادة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة. لكن إثبات القاعدة الكلية منها لا يخلو من إشكال.
ويحتمل التخيير بين التوزيع على السوية وبين إعطائه إلى واحد لتعذر
__________________
(١) كنز العمال ج : ٥ صفحة ٢٥٧ الحديث : ٥١٩٧ ، مستدرك الوسائل باب : ١ من كتاب الوديعة حديث : ١٢.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الخيار وباب : ٥ من كتاب الشفعة وباب : ٧ ، ١٢ من احياء الموات.