( مسألة ٣١ ) : إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس [١]. وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا [٢] ، أو علم في عدد غير محصور ، تصدق به عنه [٣] ، بإذن الحاكم ، أو يدفعه اليه. وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة. والأقوى هنا أيضاً الأخير [٤]. وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره ـ بأن تردد بين
______________________________________________________
[١] لاختصاص النصوص بالمال الخارجي ولا تشمل الذمي.
[٢] العلم بوجود الحق في الذمة مستلزم للعلم بصاحبه في الجملة ، ففرض عدم العلم بصاحبه أصلا غير ظاهر.
[٣] كما هو المعروف بينهم. وتقتضيه النصوص الواردة في الموارد المتفرقة ، وبعضها وارد في خصوص الدين ، كصحيح معاوية المروي عن الفقيه : « فيمن كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدري حي هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً. قال (ع) : اطلب. قال : إن ذلك قد طال ، فأتصدق به؟ قال (ع) : اطلب » (١). بناء على ظهوره في الصدقة ، بعد سقوط وجوب الطلب باليأس. والمرسل في الفقيه ـ بعد رواية الصحيح المذكور ـ قال : « وقد روي في هذا خبر آخر : إن لم تجد له وارثاً ، وعلم الله منك الجهد فتصدق به » (٢).
[٤] يعني : التوزيع. لما سبق. وقد عرفت الاشكال فيه. كما عرفت الاشكال فيما عدا القرعة من الوجوه ، إذ لا فرق بين المقامين إلا في إمكان الاحتياط هنا وتعذره هناك. ولأجل ذلك قد يشكل العمل بنصوص القرعة هنا ، لعدم بناء الأصحاب على العمل بها في موارد العلم الإجمالي مع إمكان الاحتياط.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ملحق حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه حديث : ١١.