كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك [١] ، فعليه غرامته له ، حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام (ع).
( مسألة ٣٤ ) : لو علم ـ بعد إخراج الخمس ـ أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل ، لا يسترد الزائد على مقدار الحرام [٢] في الصورة الثانية. وهل يجب عليه التصدق
______________________________________________________
أن ما دل على وجوب الخمس لو لم يقتض نفي الضمان كان اللازم الحكم بالضمان قبل ظهور الصاحب ولم يتوقف على ظهوره ، وهو ـ كما ترى ـ خلاف ظاهر تلك النصوص المتضمنة : أن الله سبحانه قد رضي من ذلك المال بالخمس وسائر المال لك حلال ، فإنه كالصريح في الاكتفاء به في الخروج عن عهدة الحرام وحلية الباقي.
ودعوى : أن ذلك مشروط بعدم ظهور صاحبه خلاف إطلاقها. وليس ذلك من قبيل الحكم الظاهري ليرتفع بانكشاف الحال ، لأن الحكم الظاهري لا بد أن يكون محتمل المطابقة للواقع ، وهنا يعلم بمخالفته للواقع على كل حال ، بل هو من قبيل الواقعي الثانوي ، ومقتضى إطلاق دليله الاجزاء نعم لو انكشف الحال قبل دفع الخمس تعين الدفع إلى المالك. ولذلك اختار في المدارك والذخيرة وغيرهما ـ على ما حكي ـ عدم الضمان في فرض المسألة.
[١] هذا مسلم في اللقطة ، لاستفاضة النصوص به فيها (١). وأما في غيرها من موارد التصدق بمجهول المالك فغير ظاهر ، لخلو النصوص عنه. بل النصوص الآمرة بالتصدق به ظاهرة في خلافه.
[٢] فإنه خلاف أدلة وجوب الخمس واستحقاق أهله له. وليس
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٢ وغيره من أبواب اللقطة.