( مسألة ٣٦ ) : لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس ، وجب عليه ـ بعد التخميس للتحليل ـ خمس آخر [١] للمال الحلال الذي فيه.
( مسألة ٣٧ ) : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام ، فهو كمعلوم المالك على الأقوى [٢] ، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ.
______________________________________________________
الفرض غير ظاهر. ولأجله يقوى ما عن الكشف : والمراد من مجهول المالك ـ الذي هو موضوع النصوص ـ ما جهل مالكه الأصلي ، فيشمل الفرض. مع أن مجرد الجهل بالمالك الأصلي لا يوجب كونه ملكاً للفقراء ووجوب التصدق عليهم به أعم من ذلك. ولو تمَّ لم يكن وجه لاحتمال ضمانه بالتصدق به عليهم ـ كما تقدم منه (ره) ـ لأنه دفع للمال إلى مالكه. فلاحظ.
[١] كما نص عليه شيخنا الأعظم (ره) ، وقبله في الجواهر ، حاكياً التصريح به عن بعض. أخذاً بإطلاق الدليلين ، حيث لا وجه لرفع اليد عن أحدهما. ولأجله يضعف جداً ما عن الحواشي التجارية ، من سقوط الخمس الأصلي. وكأنه لقوله (ع) في بعض النصوص : « وسائر المال لك حلال » (١). وفيه : أن التحليل فيه بلحاظ الحرام المختلط ، لا بلحاظ كل حق ، كما هو ظاهر.
[٢] كما نص عليه في الجواهر ، وكذا شيخنا الأعظم (ره) نافياً للإشكال فيه. كما ينبغي أن يكون كذلك ، عملا بقاعدة الضمان للمالك. لكن قال في كشف الغطاء : « ولو كان الاختلاط من أخماس أو زكاة ،
__________________
(١) لاحظ أول الأمر الخامس مما يجب فيه الخمس