( مسألة ٣٨ ) : إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط [١] ، وإن صار الحرام في ذمته ، فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى [٢].
______________________________________________________
فيحتمل أن يكون كمعلوم الصاحب ، وأن يكون كالسابق ، وهو أقوى. ولو كان مع الأوقاف فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي .. ». وهو ـ كما ترى ـ غير ظاهر.
[١] كما في الجواهر وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) ، مرسلين له إرسال المسلمات. لكن قال في كشف الغطاء : « وإن كان قد تصرف فيه شيئاً فشيئاً دخل في حكم مجهول المالك ، يعالج بالصلح ، ثمَّ الصدقة .. » ويظهر من العبارة : اختصاص جريان حكم مجهول المالك بصورة التصرف تدريجاً.
وكيف كان فوجهه غير ظاهر ، إلا دعوى أن التحليل بالخمس ليس من باب الحكم الأولي بل من باب الحكم الثانوي ، نظير الأبدال الاضطرارية وهو يختص بحال بقاء العين الخارجية بحالها ، ولا يشمل ما إذا صارت ذمية. وفيه : أنه خلاف الظاهر من مصحح عمران ، وإن كان هو محتمل في غيره. فلاحظ.
[٢] المحكي عن الأردبيلي في لقطة مجمع البرهان : أن المشهور برد المظالم ، الحرام المختلط مع العلم بقدره والجهل بصاحبه. وكذا حكي عن المجلسيين ، بزيادة المختلط المجهول القدر والصاحب ، الذي قد تقدم انحصار تحليله بإخراج خمسه. وزاد شيخنا الأعظم (ره) في رسالته : « ما استقر في الذمة من مال الغير .. » والذي وجدته في غير موضع من لقطة مجمع البرهان : أن المسمى برد المظالم هو المال المتعين الخارجي الذي لا يعرف صاحبه. وكأن المراد في المتن منه : ما كان يجب التصدق به من مال الحرام سواء أكان في الذمة أم في الخارج.