وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه. وإن لم يعرفه ، ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان ، الأحوط الأول ، والأقوى الثاني [١].
( مسألة ٣٩ ) : إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه ، كما إذا باعه مثلا. فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على من انتقل اليه [٢]. ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته ، فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة. وأما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة. نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.
السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم [٣].
______________________________________________________
[١] لأصالة البراءة من اشتغال الذمة بالزائد على المتيقن.
[٢] كما هو حكم تعاقب الأيدي. نعم ذلك حيث لا يجوز له التصرف فيه ، وإلا انتقل الخمس إما إلى الذمة أو إلى الثمن ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
[٣] كما عن ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين. بل نسب إلى المشهور بينهم. وفي المعتبر : نسبته إلى الشيخين ومن تابعهما ، بل في التذكرة وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا. ويدل عليه صحيح أبي عبيدة : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس » (١) وفي مرسل المقنعة عن الصادق (ع) : « الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس » (٢).
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.