فيجب فيها الخمس. ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح [١]. وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال [٢] ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة [٣]. وإن كان القول بوجوبه في مطلق
______________________________________________________
شائع عرفاً ، فالحمل على الأول غير ظاهر. ولعل مراد من خصها بأرض الزرع ذلك. نعم قد يقال : إنه لو باعه أرض الدار أو أرض البستان ـ مع قطع النظر عما فيهما من التعمير والشجر ـ لم يبعد العموم ، عملا بالإطلاق فيختص الاشكال بما لو كان المبيع الدار والبستان على نحو تكون ملحوظة تبعاً لكن مرجع هذا القول إلى دعوى عدم الإطلاق في الأرض ، من جهة كونها مبيعة تبعاً ـ بالمعنى الموجود في أرض الدار ـ ولازمه عدم الخمس في الأرض البسيطة إذا كانت مبيعة كذلك. وهو غير ظاهر ، فإن الإطلاق ينفيه ، فالعمدة في الاشكال ما ذكرناه. فلاحظ.
[١] كما هو ظاهر الأصحاب. بل في ظاهر رسالة شيخنا الأعظم (ره) : نفي الاشكال فيه ، لأنه المتبادر كما عرفت. فما عن بعض من التأمل في مصرفه ، لاحتمال كون المراد من الخمس الخراج الخمسي ، فيكون مصرفه مصرف بيت المال ، قد عرفت ما فيه.
[٢] للتعبير في النص وفي كلماتهم بالشراء ، الظاهر فيه بخصوصه. ومن احتمال التعدي عنه إلى مطلق المعاوضة ـ كما في كشف الغطاء ـ أو مطلق الانتقال ولو مجاناً ـ كما عن البيان ، وفي اللمعة والروضة ـ بإلغاء خصوصية الشراء عرفاً. لكن الأول متعين ، إذ لا قرينة على هذا الإلغاء مع احتمال الخصوصية.
[٣] يعنى : الأحوط الاقتصار في أخذ الخمس على صورة الاشتراط إذ الظاهر أنه لا إشكال في جواز البيع بدون اشتراط ذلك.