حق الاختصاص للمشتري [١]. وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح. كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها ، فإنهم ما لكون لرقبتها ، ويجوز لهم بيعها.
( مسألة ٤١ ) : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر [٢] ، كما لو باعها منه بعد الشراء ، أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم ، أو ردها إلى البائع بإقالة أو غيرها [٣] ، فلا يسقط الخمس بذلك. بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره [٤].
( مسألة ٤٢ ) : إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم
______________________________________________________
[١] قد عرفت الإشكال في وجوب الخمس على هذا القول.
[٢] بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه إطلاق النص. نعم قد ينافي ذلك ما يأتي في المسألة الأخيرة من كتاب الخمس. إلا أن يحمل ما هنا على جواز أخذ الخمس من الذمي وإن جاز للمسلم ـ الذي انتقلت إليه الأرض ـ التصرف فيها. أو يكون المراد من المسلم هنا غير الإمامي ، لاختصاص المسألة الآتية بالشيعي.
[٣] عن البيان والمسالك : احتمال السقوط بالإقالة. وهو غير ظاهر إلا بناء على كون الإقالة فسخاً من أول الأمر لا من حينها. أو على دعوى ظهور النص في الشراء المستقر. ومنه يظهر وجه احتمال السقوط في عامة الفسخ ولو لم يكن بالإقالة لكن المبنيين معاً ضعيفان.
[٤] كأن وجه التوقف فيه ـ مضافاً إلى ما سبق ـ : احتمال انصراف الشراء إلى اللازم.