( مسألة ٤٥ ) : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ، ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما الثبوت [١].
( مسألة ٤٦ ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم [٢].
( مسألة ٤٧ ) : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضاً ثمَّ فسخ بإقالة أو بخيار ، ففي ثبوت الخمس وجه. لكن الأوجه خلافه ، حيث أن الفسخ ليس معاوضة [٣].
( مسألة ٤٨ ) : من بحكم المسلم بحكم المسلم [٤].
______________________________________________________
أمكن القول بثبوت الخمس لو تحقق القبض منه بعد الإسلام ، لتحقق الشراء قبل الإسلام.
[١] كما في كشف الغطاء ، وجزم به شيخنا الأعظم (ره) ، وقواه في الجواهر. لأن تملك الذمي كان في حال إسلام طرفه ، فيصدق تملك الذمي من مسلم. نعم حدوث التمليك الإنشائي كان حين كفر البائع لكنه ليس موضوعاً للأثر في النص ، بل موضوعه الملك التام ، وهو لم يتحقق إلا بعد إسلام الناقل. لكنه لا يتم ذلك بناء على القول بالكشف. كما أن فرض المسألة يتوقف على كون موضوع الخمس مطلق الانتقال ، وإلا فشراء الأرض مما لا يعتبر فيه القبض.
[٢] إذ لا وجه له ظاهر إلا دعوى انصراف النص عن ذلك. ولكنها ممتنعة. نعم يتوقف ذلك على صحة الشرط ، وفيه إشكال مشهور.
[٣] بل حل وإعدام للمعاوضة ، فيرجع كل مال إلى ملك صاحبه الأول بالسبب السابق ، كما هو واضح.
[٤] قال في الجواهر : « ويلحق بالذمي والمسلم في ذلك كله ما هو