( مسألة ٤٩ ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه [١] وهكذا.
السابع : ما يفضل عن مئونة سنته [٢] ،
______________________________________________________
في حكم أحدهما ، من صبيانهم ومجانينهم وغيرهم ، كما في غيره من الأحكام .. » وكأنه لإطلاق دليل التنزيل ، من الإجماع وغيره.
[١] كما في كشف الغطاء ، والجواهر ، ورسالة شيخنا الأعظم (ره) لإطلاق الأدلة. وهو واضح ، بناء على الإشاعة أو الكلي في المعين. ويشكل بناء على أنه حق بنحو المالية.
[٢] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. وفي الجواهر : نفي وجدان الخلاف المعتد به ، بل عن الانتصار والغنية والخلاف والتبيان ومجمع البيان والتذكرة والمنتهى وغيرها : الإجماع عليه ، وعن السرائر : أنه كذلك عندنا بلا خلاف ، ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابني الجنيد وأبي عقيل ، اللذين لا يقدح خلافهما في الإجماع ، لكثرة خلافهما في المسلمات.
مع أن محكي كلام الأول في المعتبر هكذا : « فأما ما استفيد من ميراث ، أو كديون ، أو صلة أخ ، أو ربح تجارة ، أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه ، لاختلاف الرواية في ذلك. ولأن لفظ فرضه محتمل هذا المعنى فلو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها .. » وهو غير ظاهر في الخلاف. ومحكي كلام الثاني هكذا : « وقد قيل : الخمس في الأموال كلها ، حتى الخياط والنجار وغلة الدار والبستان والصانع في كسب يده ، لأن ذلك إفادة من الله تعالى وغنيمة .. » ، وهو أيضاً غير ظاهر في الخلاف. قال في محكي البيان : « وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع ، وأنه لا خمس فيه. والأكثر على وجوبه ، وهو المعتمد ، لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما ، واشتهار الروايات