بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة [١] وإن لم تحصل بالاكتساب ،
______________________________________________________
[١] اختلفت عبارات الأصحاب في تحديد موضوع الخمس في هذا القسم ، فعن بعضها : الاقتصار على أرباح التجارات ، وعن الآخر : الاقتصار على المكاسب ، وعن ثالث : الاقتصار على حاصل أنواع التكسبات ، من التجارة والصناعة والزراعة ، وعن رابع : الاقتصار على أرباح التجارات والغلات والثمار. وقريب منها غيرها. ومع هذا الاختلاف فهي مشتركة في اعتبار التكسب ، الذي هو القصد إلى حصول المال.
ويخالفها في ذلك ظاهر جملة أخرى ، ففي بعضها ـ كالسرائر ـ : « سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات .. » ، وفي النهاية : « جميع ما يغنمه الإنسان ، من أرباح التجارات ، والزراعات ، وغير ذلك .. » وعن الخلاف : « جميع المستفاد ، من أرباح التجارات والغلات والثمار .. » وفي الغنية : « كل مستفاد من تجارة أو زراعة وصناعة وغير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان .. » ونحوها غيرها.
والظاهر أن السين في المقام للصيرورة لا للطلب (١) ، ومقتضى ذلك وجوب الخمس في كل فائدة وإن لم تكن بقصد. والظاهر من حكاية الإجماع في كلمات الطائفتين ـ ولا سيما بملاحظة اشتمال الكتاب الواحد على العبارتين ـ أن المراد واحد ، إما بحمل الأول على المثال ، لأنه الغالب ، كالاقتصار في بعضها على المكاسب وفي آخر على أرباح التجارة. أو بحمل الثاني على إرادة الفائدة المالية المطلوبة المقصودة. ويشهد للثاني : بناؤهم ـ كما قيل ـ على عدم وجوب الخمس في الميراث والهدية والصدقة. كما يشهد للأول : ما عن المدارك من جعل ذلك من قبيل الاستثناء ، فان الاستثناء فرع العموم.
__________________
(١) المراد هي صيغة باب الاستفعال ، كالاستفادة.